31-03-2011, 11:28 AM 
			 
							
					 
 | 
		
			 
			ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : [28]
			
		 | 
	
	| 
			
			
			
			 متألق في كل شيئ حتى في الإختفاء 
			
			
		
			
				
				
				
			
	
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			 
			
		
		
		 
  
		البيع في مصطلحنا اللغوي :: هو الاستغناء عن الشي 
لعدم الحاجه اليه ,,, 
 
اشك في هذا المصطلح ان يكون عليه اجماع   
 
واما التعريف الشرعي :للبيع هو مبادلة مالٍ بمال، أو تمليك شيء بعوض، ولابدَّ أن يتوفر في عقد البيع شرط أساسي هو: التراضي حيث يعتبر التراضي جوهر العقود. 
 
وانا غير راضي عن البيع لمن كان في يوم غالي  واحتسب اذيته عند الباري  
 
شكرا  يا صاحب السمو  
 
صلاح الدين
		     
  
	
		
				
	
	 | 
  |  
    
      | 
	| 
		 				
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |