
31-03-2011, 10:45 PM
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين
البيع في مصطلحنا اللغوي :: هو الاستغناء عن الشي
لعدم الحاجه اليه ,,,
اشك في هذا المصطلح ان يكون عليه اجماع
واما التعريف الشرعي :للبيع هو مبادلة مالٍ بمال، أو تمليك شيء بعوض، ولابدَّ أن يتوفر في عقد البيع شرط أساسي هو: التراضي حيث يعتبر التراضي جوهر العقود.
وانا غير راضي عن البيع لمن كان في يوم غالي واحتسب اذيته عند الباري
شكرا يا صاحب السمو
صلاح الدين
|
حيااك الله يا صلاح الدين ومداخلتك قيمه جدآ
تحياتي لك
الى اللقاء
|