عرض مشاركة واحدة
 
 
قديم 04-05-2012, 09:14 PM   الطاروق غير متواجد حالياً   ÑÞã ÇáãÔÇÑßÉ : [12]
مشرف سابق
الصورة الرمزية الطاروق
 

الطاروق is on a distinguished road
افتراضي

معك سيارتك ومعي سيارتي اذهب من الطريق الذي تراه افضل وانا سأذهب من الطريق الذي اراه افضل بشرط ... (( الا نتصادم ))
ينطبق هذا البروتوكول المترجم على مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة ...
فقد انقسم فيها العلماء الى ثلاثة اقسام :
الاول : يقول بوجوب خدمة المرأة لزوجها فيما جرى العرف عليه بشرط عدم تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة واستدلوا بقوله تعالى { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق .
ايضاً من الادلة خدمة الصحابيات لازواجهن كما نقل عن أسماء بنت أبي بكر في خدمتها للزبير بن العوام وكذا فاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا
ومن الادلة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ، خدمة البيت ، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة .
فأوجب هذا القسم خدمتها له في مصالح البيت ...
***
القسم الثاني : توسع فقال بوجوب خدمتها للزوج في كل شيء ...
***
والقسم الثالث : منع خدمة الزوجة لزوجها في شيء ...
قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ...
ومن مراجعتي لهذه المسألة ورغم الاختلاف فيها الى ثلاثة اقوال الا انني لم اجد احد يخطأ الاخر فضلاً عن ان يخطي عليه ...
وانا اقول ان الصحة في مثل هذه المسائل نسبيه ...
والله الموفق ...



التعديل الأخير تم بواسطة الطاروق ; 04-05-2012 الساعة 09:34 PM.
التوقيع:
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    رد مع اقتباس