منتديات ديوانـية القاريـه و لـحيفه الرئيسـيـة

منتديات ديوانـية القاريـه و لـحيفه الرئيسـيـة (http://www.alqaryh.com/vb/index.php)
-   قسم الحـوار الهادف والنـقاش الجـاد والإقتراحات (http://www.alqaryh.com/vb/forumdisplay.php?f=65)
-   -   أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك بأعمال قتالية في الخارج (http://www.alqaryh.com/vb/showthread.php?t=10524)

عبدالله بن مفرح 04-02-2014 11:02 PM

أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك بأعمال قتالية في الخارج
 
http://www.alyaum.com/News/files.php..._443607315.jpg

يشمل الانتماء للتيارات أو الجماعات المتطرفة والمصنفة إرهابية

أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك بأعمال قتالية في الخارج

صدر أمس أمر ملكي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وفيما يلي نص الامر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الرقم: أ/44 التاريخ: 3/4/1435هـ.. بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، وقوله جل وعلا «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»، وقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام». وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد "الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة. وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب -كائناً من كان- أياً من الأفعال الآتية: 1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2- الانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر.
سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

عبدالله بن مفرح 04-02-2014 11:18 PM

حفظك الله يا أبا متعب وهذا الذي كنا ننتظره من فترة طويلة للحد من تهور بعض المحرضين والمتاجره بابنائنا رعاك الله

ملك الاحساس 06-02-2014 02:05 AM

حفظك الله ابو متعب هذا الامر الملكي اثلج صدور جميع المجتمع وبلاخص الامهات الذي انحرقت قلوبهم على ابناءهم في الخارج ونقول هذا الامر حكيم من رجل حكيم وينقذ ابناءنا من الدمارو الحروب الكاذب التي تدعي الجهاد

الزلزال 06-02-2014 03:45 PM

صح صح صح
نعم يابو متعب حفظك الله

الصاروخ 08-02-2014 12:16 AM

اللهم احفظ بلادنا من كيد الكايدين ومكر الحاسدين وسفاهة المتصدرين

أم غلا 18-02-2014 12:34 PM

يستاهلون اللي يلعبون بعقول الناس الأبرياء الله يوفق ملكنا الغالي

هيبة ملك 19-02-2014 08:53 PM

قرار كنت أتمنى سماعه منذ زمن ... اللهم آدم لنا قيادتنا وأحفظهم يارب


الساعة الآن 02:30 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

تطوير : ديوانية القارية ولحيفة

Security team